مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية

346

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به مطلقاً ، والحمد للّه ( 1 ) . حكم الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنابة : 1 - الحضيني ( رحمه الله ) : أحمد بن منذر . . . إدريس بن زياد . . . [ قال : ] فكان فيما أضمرت من مسألته عن من عرق الجنابة ، هل تجوز صلاته في ثوب يأخذ ذلك العرق أملا ؟ . . . فقال ( عليه السلام ) : إن كان من حلال فحلال ، وإن كان من حرام فحرام . . . ( 2 ) . الثالث - مكان المصلّي : أحكام دخول المسجد : 1 - السيّد ابن طاووس ( رحمه الله ) : بإسنادنا . . . عن مولينا الحسن العسكري ( عليه السلام ) . . . من ابتداء إرادة الدخول إلى المسجد إلى أن يقف في مصلاّه مستقبل القبلة ، فإذا أراد دخول المسجد استقبل القبلة ، وقال : « بسم اللّه وباللّه ومن اللّه وإلى اللّه ، وخير الأسماء للّه توكّلت على اللّه ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه . اللّهمّ افتح لي باب رحمتك وتوبتك ، وأغلق عنّي أبواب معصيتك ، واجعلني من زوّارك ، وعمّار مساجدك ، وممّن يناجيك بالليل والنهار ، ومن الذين هم على صلواتهم يحافظون ، وادحر عنّي الشيطان ، وجنود إبليس أجمعين » . ثمّ قدّم رجلك اليمنى قبل اليسرى ، وادخل ، وقل :

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 ، ح 806 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 718 . ( 2 ) الهداية الكبرى : 343 ، س 20 . تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 324 .